المحقق الأردبيلي
38
مجمع الفائدة
ويجوز أخذها وإعطائها غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها . ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ( احتسابها خ ) ولو استغنى بغيره لم يجز .
--> ( 1 ) يعني إذ قيل لمعطى الزكاة أعطها المستقرض أو قال المستقرض للمعطى ذلك . ( 2 ) يعني القول المذكور بقوله : آنفا سيما إذا له ذلك